أحدث الأخبار
طالب النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان بتشديد عقوبة التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال خصوصا في المدارس سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة.
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 267،على أن تصل مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأكد حجازي، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة المساواة في العقوبة لمثل هذه الأفعال سواء الإناث أو الذكور بحيث تكون أشد العقوبات "الإعدام" وليس أقل من ذلك وليس بمحاكمة تصاعدية، قائلا "حتى يكون المجرم عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء بدنيا على طفل أو طفلة سواء بالتحرش الجنسي أو الاغتصاب".
وأشار حجازي إلى ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجرم، موضحا "هذه الجرائم تقضي على مستقبل هؤلاء الأطفال نفسيا حتى نهاية عمرهم".
وأكد حجازي، في تصريحات صحفية، أن القانون الحالي يفرق ما بين اغتصاب طفل أو طفله، واعتبر أن اغتصاب الذكر جريمة هتك عرض، مشيرا إلى أن المدرسة لابد أن يكون لها قدسيتها كمكان مثل قدسية المسجد والكنيسة.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى ضرورة وجود وقفة مجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة والتي طبقا لتقارير المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصل عدد الحالات المبلغ عنها في بشأن اغتصاب الأطفال في المدارس إلى 1000 حالة معلنة في عام 2014.