أحدث الأخبار
تقدمت النائبة أنيسة حسونة بعرض مناقشة اقتراح بمشروع قانون لإنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز بين الجنسين.
وضم مشروع القانون 28 مادة تسعى إلى تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
ويقر مشروع القانون في فصله الأول القواعد العامة المتعلقة بمبدأ المساواة ومنع التمييز، ويؤكد في الفصل الثاني على الالتزام الدستوري بالمادة 53 بإنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، ووضح الفصل الثالث إجراءات عمل هذه المفوضية، فيما وضع الفصل الرابع أحكاما متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز ونطاق سريان مواد القانون ولائحته التنفيذية.
ووضع مشروع القانون برامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنيين، كما نص على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والاجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلى تحقيقها.
وألزم مشروع القانون الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرا في مادته الثالثة إلى جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن وقصره علي النساء وذوي الإعاقة والأطفال.
كما حظر التمييز غير المبرر، ووضع له تعريفا واضحا لا لبس فيه.
وأعطى مشروع القانون في مادته السابعة لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها، وأكدت المادة العاشرة على استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء في شأن تعارض المصالح.
كما نص المشروع في مادته الثامنة عشر على أن تقوم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات.
كما أوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون، وعدم الاستجابة لتصحيح الإجراء المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المقترح للمفوضية أن تطلب تحريك دعوى مدنية أو تأديبية أو جنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وتخصيص النيابة العامة والإدارية مكتبا مختصا لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.
وألزم مشروع القانون في المادة 24 بإخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين.