أحدث الأخبار
قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، موقعها معلوم للكافة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراض، ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلال، لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت وظل إقليمها متميزا، وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر.
وأكدت المحكمة أن ما عرض من وثائق تاريخية يؤكد مصرية الجزيرتين، وأن الحكومة تجاوزت الشروط التي يقرها الدستور ووقعت في الحظر الذي يفرضه.
وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.
وقالت المحكمة إن "مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة ١٠، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ووقعت الجزيرتان في حدود تطبيق الجمارك".
وأضافت الحيثيات أن "الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وإنشاء محطات إشارات بحرية بالجزيرة، وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير".
وتابعت المحكمة " أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين".
وأشارت الحيثيات إلى أنه "صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم ٨٦٥ لستة ١٩٨٢ ونشر في الوقائع المصرية في ٤ مايو لسنة ١٩٨٢ والذي نص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء".
وأوضحت أنه "صدر قرار وزير الزراعة المصري والمتضمن حظر صيد الطيور في جزيرتي تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبارهما محميتين طبيعيتين مصريتين طبقا لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة ١٩٨٣ في نوفمبر ."
وقالت المحكمة إنه "صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتي لا يجوز تملكها ومنها جزيرتي تيران وصنافير، كما تضمن أطلس مصر الصادر من وزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية."
وقالت المحكمة إنه "من حيث تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة، فإن الدستور الحالي في مادته ٩٧ حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فإن اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار إداري، وانه وفقا لقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية فقد خلو من تحديد جامع مانع لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها" .
وتابعت المحكمة "أنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بأعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فإن أول شروط تلك النظرية هو أن يكون العمل قانونيا داخلا في اختصاصها وأن يكون مستوفيا للاشتراطات التي يقرها الدستور ومتجنبا المحظورات التي يفرضها، ومن ثم فإن جهة الإدارة أهدرت الشروط التي يقرها الدستور وأوقعت في الحظر الذي يفرضه".