أحدث الأخبار
أعطت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الحق للزوجة في تسجيل طفلها وإثبات نسبه في حالة إثباتها العلاقة الزوجية.
وأوضحت المحكمة أن نجاح معاذ عبد الحليم –زوجة ثانية- أقامت دعوى قضائية ضد مدير الإدارة الصحية بالدلنجات ورئيس السجل المدني بالدلنجات، لرفضهما تسجيل ابنتها "منة" من زوجها عوض ناجي شريف حميده، بعد رفض والدها تسجيلها استجابة لرغبة زوجته الأولى التي كانت تسعى لتسجيل الطفلة باسمها.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية في السجلات المعدة لقيد المواليد، وحرمانها من حقها الدستوري في الاسم والأوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة "لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية استنادا لمكائد الضرة".
وأضافت أن "الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به"، وأكدت أن للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية وأن الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها "للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدون بها اسمه، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد وبذلك لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الإبلاغ عن ولادة الطفل".
وأضافت أن المشرع جعل التبليغ عن ولادة الأطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشؤون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقي واقعة الإبلاغ، وبين مكتب السجل المدني المختص التابع لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الأطفال بسجل المواليد بعد إرسال التبليغات إليه من مكتب الصحة المختص.