أحدث الأخبار
تعقد اللجنة التشريعية والدستورية، عصر اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة قرار محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه نائبا عن دائرة الدقي والعجوزة.
وأخطرت محكمة النقض مجلس النواب، مساء الأحد الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، وأحال مجلس النواب الحكم للجنة التشريعية والدستورية لتقديم تقرير نهائي بشأنه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، جدلا واسعا بعد أن تقدم المستشار مرتضى منصور –والد العضو المُسقطة عضويته- بحكم من محكمة النقض يفيد بصحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وقال مسؤول بالأمانة العامة للمجلس، في تصريح لأصوات مصرية، إن الحكم بصحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور الذي قدمه مرتضى منصور أمس يختص بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وليس نتائج الانتخابات بجولتيها.
وأوضح المسؤول- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن الطعن الأول الذي أصدرت بموجبه محكمة النقض حكمها لصالح أحمد مرتضى منصور في جولة الانتخابات الأولى قدمه مرشح يدعى مدحت محمود عبد الغفار الحناوي، لكن المرشح لم يكمل خوض جولة الإعادة.
وأضاف مسؤول الأمانة العامة أن حيثيات أسباب الطعنين مختلفين تماما، وأن الحكم الصادر لصالح الشوبكي تضمن وفقا للأسباب والحيثيات التي كتبتها محكمة النقض تصحيحا لأخطاء مادية في عملية فرز الأصوات.
ويحدد قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام النقض رقم 24 لسنة 2012 اختصاصات المحكمة والتي تتمثل في إعادة إجراء الانتخابات كلها حال ثبوت ارتكاب أخطاء جسيمة، أو الاكتفاء ببطلان عضوية أحد النواب وتصعيد الآخر حال ثبوت أخطاء مادية شابت العملية الانتخابية.
وكان المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة، عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.
وأوضح رئيس المجلس علي عبد العال، أمس الاثنين، أن "المجلس ليس سيد قراره في صحة العضوية من عدمه، وكذلك نؤكد احترام القضاء وأحكامه".
وتنص المادة 107 من الدستور المصري على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة لنهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".