أحدث الأخبار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون "رقم 64 لسنة 2016" بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون "رقم 109 لسنة 1971" بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، في بعض مواده على أنه يجب على الضابط احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
كما يوجب نص التعديل على الضابط حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديموقراطية للمجتمع وفقا للدستور والقانون، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية، وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين، ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي تؤدي إلى وقوع الجرائم.
وكان السيسي طالب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اجتماع معه 19 فبراير الماضي في شرم الشيخ، بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين، تعقيبا على بعض الحوادث التي تورط فيها عدد من رجال الشرطة.
ويلزم التعديل الضابط بضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المتهمين المشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم.
ومنح مشروع القانون في المادة (102) مكررًا وزير الداخلية سلطة نقل أي من أعضاء هيئة الشرطة – عدا المعينين منهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، الذين أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.