أحدث الأخبار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يسمح بتغليظ العقوبة على المتعاملين بشكل غير شرعي في بيع وشراء النقد الأجنبي.
وكان مجلس النواب قد وافق منذ أسبوعين على القانون.
ووفقا للتعديلات التي أقرها القانون، سيتم توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل من خالف أحكام البنك المركزي، بالنسبة لبيع وشراء النقد الأجنبي سواء للأفراد أو للصرافات.
ويعاقب القانون الحالي المخالف بغرامة مالية أو إيقاف لتراخيص شركة الصرافة في حال مخالفاتها للقانون البنك، دون الحبس.
وشملت التعديلات تغليظ العقوبة على البنوك المخالفة لقواعد التعامل في العملة الصعبة.
وكان القانون الحالي يقرر عقوبة الغرامة أو إيقاف البنك عن التعامل في بيع العملة الصعبة.
بينما رفعت التعديلات العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، للبنوك التي تخالف المواد الخاصة بتعاملها في العملة الصعبة.
كما غلظ القانون العقوبة الخاصة بإدخال النقد الأجنبي إلى مصر، بدون الالتزام بالضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي.
وعاقب القانون المخالف لهذه الضوابط بالسجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحاول البنك المركزي السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث ووصل إجمالي عدد شركات الصرافة التي تم شطبها نهائيا والتي تم إيقافها إيقافا مؤقتا من قبل البنك إلى 53 شركة صرافة منذ بداية العام.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة وتكافح لإنعاش اقتصادها.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار لتعاملات الأفراد بينما يبلغ أكثر من 12 جنيها في السوق السوداء.