أحدث الأخبار
أعلنت وزارة المالية عن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدءا من أمس الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة بعد إقراره من قبل مجلس النواب ونُشر يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية.
وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال ممثلا في منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
وبحسب القانون، فإن "وزير المالية سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تصدر هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض معه".
ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة.
ونص القانون على إلغاء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكامه في نظر الطعون المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.
وعدل القانون اسم "مصلحة الضرائب على المبيعات" لتصبح "مصلحة الضرائب المصرية".
ولم يكن تمرير القانون عبر برلمان 2016 أمرا هينا إذ أثار خلافات داخل المجلس هددت بتحويل بعض النواب للتحقيق أمام لجنة القيم.
ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة.
كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.