أحدث الأخبار
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الاثنين، على تعديل المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم.
وتنص المادة بعد التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
وتضمن التعديل أنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.
كانت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.