أحدث الأخبار
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وافقت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري لتجريم الحرمان من الميراث. وأحيل القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والدينية بعد أن وافق عليه أعضاء لجنة الاقتراحات، وحظي بدعم وموافقة أحمد يحيى خليفة، ممثل الحكومة، والشيخ أحمد ممدوح نائبا عن مفتي الجمهورية، اللذين أكدا أن المشروع لا يخالف الدستور أو الشريعة الإسلامية.
ويتضمن التعديل، حسب بيان مجلس الوزراء، أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذي لمدة لا تقل عن سنة في حال العودة لذلك.
وتضمن التعديل نصاً يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور.
وتنظر المحاكم المصرية 144 ألف قضية نزاع على الميراث سنوياً، بحسب أحدث إحصاءات وزارة العدل في هذا الشأن الصادرة عام 2010، والتي تبين أن ثمانية آلاف جريمة قتل تحدث سنوياً بسبب نزاعات الميراث، وتتعرض النساء بشكل خاص للحرمان من الميراث باسم العادات والتقاليد وخاصة في مجتمع الصعيد.
ويخلو قانون المواريث الصادر عام 1943 من وجود أي عقوبة على الحرمان من الميراث. واقترحت منظمات أهلية تعديلاً للقانون يعاقب مرتكب هذا الفعل، كما أعد مجلس الوزراء تعديلاً -في يناير الماضي- يتضمن عقوبات أقل مما ورد في تعديل المجتمع المدني وينص على "الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة نحو عشرين ألف جنيه".