أحدث الأخبار
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بالاستمرار في تنفيذ حكم منع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط.
وقضت المحكمة بقبول استشكال جديد لوزارة الداخلية بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
وأصدرت ذات المحكمة الأربعاء الماضي حكما بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء ولكن وزارة الداخلية أقامت استشكالا جديدا لتحصين الحكم والاستمرر في تنفيذه.
وكانت وزارة الداخلية أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدا محيط مجلس الوزراء تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق.
وطالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير.
كان المحامي طارق نجيدة صرح في وقت سابق أن قسم السيدة زينب تسلم إخطار تنظيم مظاهرة اليوم السبت أمام مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على تعديل مادة بقانون تنظيم التظاهر كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها. ويضع التعديل قيدا على وزارة الداخلية فيما يتعلق بسلطة إلغاء المظاهرة.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون تنظيم التظاهر.
وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
ويطالب عدد من نشطاء القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.