مركز القاهرة: آلاف المصريين محبوسون بقانون ملغي منذ 89 عاما

الثلاثاء 31-01-2017 PM 06:09

سجن طره - رويترز

مركز القاهرة يطعن على قانون التجمهر الملغي أمام مجلس الدولة ويطالب بالإفراج عن المحبوسين وفقا لبنوده 

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق مع قانون التظاهر منذ نوفمبر 2013، ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان، منذ 89 عاما، تحديدا في 30 يناير 1928. 

وأعلن المركز أنه تقدم، اليوم الثلاثاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل به، معتبرا أنه "يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013".

وقال بهي الدين حسن مدير المركز، حسب بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، "آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالب حسن بـ"الإفراج الفوري عن كل المُصادرة حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم".

وتكشف المذكرة الإيضاحية لقانون إلغاء قانون التجمهر، التي تقدم بها عام 1926 النائب محمد يوسف بك عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، عن السبب الأساسي لرفض البرلمان المصري للقانون، والذي يكمن "في كونه قانونا استثنائيا أقرب للأحكام العرفية، يفتش في النوايا، تم القضاء عليه بموجب الدستور (عام 1923) الذي أقر حرية الاجتماع، فضلاً عن أن الأفراد أحرار في الغدو والرواح فرادى أو مجتمعين".

وقال محمد زارع مدير برنامج مصر بالمركز "رحل الاستعمار، لكن الحكومات الوطنية المتعاقبة وجدت في قانون التجمهر سلاحًا قمعيًا فعالًا، واعتبرته هدية من العهد الذي وصفه الحكام الوطنيون بالبائد، بل كان مدهشًا كيف ذهبت تلك الحكومات الوطنية لما هو أقسى من بطش الاستعمار، فأضافت للقانون مواد جديدة تشدد من أحكامه، واستندت له كمرجع لتشريعات قمعية مكملة، قننت للمرة الأولى استخدام الأسلحة النارية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين".

وقال محمد الأنصاري الباحث القانوني بالمركز إن "توظيف قانون التجمهر يوفر على المحاكم مشقة البحث في المسئولية الجنائية لكل شخص – الأمر الذي يعد من صميم عملها لتحقيق العدالة- فيكفي إثبات حدوث تجمهر لتطبيق المسئولية الجنائية على كل المشاركين فيه والداعين له -حتى لو لم يشاركوا- ومن ثم يصبح بإمكانها إصدار أحكام جماعية على جميع المحتجين بلا تمييز، على نحو يضرب بمبدأ شخصية العقوبة عرض الحائط".

كان الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق قال، اليوم، إن قانون التظاهر "عوار قانوني يجب إزالته وإلغاء كل ماترتب عليه من آثار"، خلال تغريدة جديدة يعلق بها على تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "نحو الإفراج عن مصر".

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مطلع ديسمبر الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.

 

تعليقات الفيسبوك