أحدث الأخبار
أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة، اليوم الأحد، حملة توقيعات إلكترونية للمطالبة بتوفير دور حضانة في أماكن العمل.
ودعت مؤسسة المرأة الجديدة كل الأطراف المعنية للعمل معا لتمكين النساء العاملات من تحقيق هذا المطلب، قائلة "نظرا لأهمية المطالبة بهذا الحق في توفير بيئة عمل محفزة للنساء مما يسهم في تحسين الإنتاج وأيضا رفع عبئ مادي و نفسي عن النساء".
وفي شهر سبتمبر 2014 أطلقت نقابيات وعاملات حملة "إلزام أصحاب الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير دور الحضانة في أماكن العمل" واستندت الحملة إلى نصوص الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون واستطاعت الحملة خلال هذة الفترة الماضية طرح القضية على الرأي العام والجهات المعنية، كما نجحت النقابات في عدد من المواقع بالوصول إلى اتفاق مع جهات العمل لتوفير دور حضانة ولاتزال جهود النساء العاملات مستمرة في هذا الشأن.
وتنص المادة (96) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 "على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص".
وتقول المرأة الجديدة على صفحة الحملة "نظرًا لأن قانون العمل قانون عام، وبالتالي يسري تطبيقه على جميع العاملين والعاملات في الحكومة والقطاع الخاص، فتصبح هذه المادة 96 هي مادة ملزمة لجهات العمل".
وأوضحت "على الرغم من أن توفير دور الحضانة في أماكن العمل هو حق أصيل للنساء العاملات بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون لكن أغلب أماكن العمل لا تلتزم بتطبيق هذا الحق وتترك النساء بمفردها تتحمل هذه المسؤولية فتضطر النساء للبحث عن دور حضانة، وفي الأغلب تكون بعيدة عن المنزل أو مكان العمل، ما يفرض أعباءً مالية، وأيضًا جهودًا مضاعفة على عاتق النساء".
وقالت المؤسسة إن وجود دور حضانة بأماكن العمل يعود بالنفع على الأسرة بأكملها، في حين أن رعاية الأطفال هي مسؤولية مجتمعية بالأساس، وهناك التزام على جهات العمل في هذا الشأن بموجب ما نصت عليه الاتفاقيتان رقم (183) حماية الأمومة، ورقم (156) العمال والعاملات ممن لديهم مسؤوليات عائلية، الصادرتان عن منظمة العمل الدولية.
وطالبت منى عزت بتجريم مسؤول ملف المرأة والعمل بالمؤسسة مخالفة مواد قانون العمل، وفق مواد مستحدثة تنص على أن "يعاقب صاحب المنشأة أو من يملك سلطاته بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكب أي من الأفعال التي تشكل جرائم ما دامت ارتكبت مع العامل أثناء أو بسبب علاقة العمل".
واعتبرت أن تعديل القانون يمكن النساء من الحصول على حقوقهن وفق نصوص واضحة تجاهلها القانون 12 لسنة 2003، مؤكدة على أهمية احترام الدور الإنجابي للمرأة.
واعتبر محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن النساء العاملات تحصلن على حقوقهن بالكامل، وفق القانون والسياسات العامة التي تخدم المجتمع والاستثمار معا، قائلاً "المطالب الفئوية تطيح بالمصلحة العامة .. فيه 90 مليون مواطن لازم أفكر فيهم وفيه بطالة في المجتمع".
ورفض السويدي مطالبات النساء الخاصة بإعطاء أجازات الوضع بدون حد أقصى، معتبرا ذلك يضر بالاستثمار، موضحا "لازم يبقى فيه قوانين تشجع الاستثمار .. والست اللي عاوزة تخلف عشر مرات تتحمل هذا الوضع"، واستشهد بتجربة الصين التي حددت النسل من أجل تقدم المجتمع.
وتطالب المرأة الجديدة باستجابة جهات العمل في القطاعي الحكومي والخاص والعمل على توفير دور الحضانة داخل أماكن العمل أو التعاقد مع دور حضانة قريبة من جهات العمل، والتعامل مع هذا المطلب بمسؤولية ليس تجاه النساء لكن تجاه المجتمع بأسرِه ومراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.