أحدث الأخبار
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" والذي يهدف لمكافحة الجريمة المنظمة لتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن "قضية تهريب المهاجرين هي من القضايا المستحدثة على المجتمع المصري، والتشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بعض الأفعال المرتبطة للتهريب تجريما ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه، مما أدى إلى عدم تحقيق الردع المنشود.
وتناول مشروع القانون أطر التعاون القضائي والأمني لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين بين الجهات والأجهزة المصرية ونظيراتها من الدول الأجنبية، والتدابير المناسبة لحماية حقوق من يتعرض لإحدى جرائم تهريب المهاجرين وكيفية مساعداتهم، فضلا عن إنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الشهود في الجرائم المرتبطة بها.
وقال رئيس المكتب الفني لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد قطب -في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- إن قسم التشريع كان له ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة التي يستقيم معها مشروع القانون المعروض على الأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وتعديل بعض العبارات التي انطوت عليها أحكام هذا المشروع لصياغتها في عبارات أخرى أمعن في الدلالة عن المعنى المقصود، بما يزيل أدنى لبس أو تأويل ويمنع في الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع، وذلك كله بما يتسق وينسجم مع الصياغة القانونية وإرادة المشرع.
وأضاف المستشار قطب أنه تلاحظ للقسم وجوب أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما تضمنه المشروع من تمثيل المجلس للأطفال غير المصحوبين برفقة ذويهم فيما يتعلق بالتهريب.
وأشار إلى أنه تلاحظ للقسم عدم تناسب العقوبة المقررة لكل من يدلي بمعلومات غير صحيحة تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، وتلك العقوبة المقررة لمن يحرض على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام كافة جهات التحقيق وجمع الاستدلالات.
وأوضح أن المشروع المعروض قرر عقوبة الحبس لمن يدلي بالمعلومات غير الصحيحة، في حين أن من يحرض على تلك الجريمة إنما يعاقب بالسجن، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة التناسب بين الفعل المُجرّم والعقوبة المقررة له، فتم تعديل المواد بما يضمن إقرار عقوبة السجن للمحرض على الجرائم التي يعاقب فاعلها بالسجن، وأن يعاقب بالحبس كل من حرض على جريمة تقررت عقوبة الحبس على فاعلها.
وذكر أنه فيما تضمنه المشروع من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وأمانتها الفنية وتشكيل اللجان الفرعية التابعة لها - فإن الأمر يستلزم أخذ رأي كلا من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إذ أن هذا المشروع يتضمن وضع هيكلة إدارية وتنظيمية للجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، ويرتب أعباءً مالية على الدولة، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على الأحكام الخاصة بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا كله بالنظر لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بمفاد تلك الملاحظات وموافقة القسم على إتمام أعمال المراجعة، مع التأكيد على تدارك تلك الملاحظات والموافقات قبل عرض المشروع على مجلس النواب بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع لاتخاذ إجراءات استصداره على النحو الذي يحقق الغاية للإصدار، وفقًا لما تقرره إعمالا لسلطاتها المقررة دستوريا.