أحدث الأخبار
طالبت عضوة مجلس النواب، مارجريت عازر، بضرورة تعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، بهدف انهاء التمييز بين الرجل والمرأة.
وقالت مارجريت عازر، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية سي بي سي، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.
وأضافت أن "الأصل في القانون التجرد والتعميم.. ولا يجوز التفرقة بين رجل وإمرأة في عقوبة لنفس الجريمة"، داعية إلى إنهاء التمييز القانوني فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على المرأة مقابل تخفيفها على الرجل.
ويميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة "274" من قانون العقوبات، أما الزوج الذي يثبت زناه في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة "277".
كما يخفف قانون العقوبات عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، فلا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط طبقا للمادة "237".
وتوقعت مارجريت عازر موافقة مجلس النواب على تعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، نظرا لتوافقها مع الشريعة الإسلامية التي لم تفرق بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة.
واعتبر عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، التمييز في عقوبة جريمة الزنا بين الرجل والمرأة عوارا قانونيا، مؤكدا أن القرآن والسنة وآراء الفقهاء لم يفرقوا بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا.
وقال الجندي إن "تعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات يمثل تطبيقا للمساواة بين الجنسين وإنصافا للعدالة".