أحدث الأخبار
رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات -الصادر برقم 58 لسنة 1937- بشأن قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
وأكد أعضاء اللجنة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاكتفاء بالنص القائم بالقانون الحالي مع المطالبة بإضافة فقرة إلى قانون الإجراءات الجنائية، تقضي بأن يتم تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة المشار إليها في النص محل التعديل بمعرفة النيابة العامة.
وكان التعديل المقترح ينص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".
كما نص التعديل المقترح على "ألا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة".
وقدم المشروعان من النائبين نادية هنري وأحمد سعيد ونواب آخرين.
ويحاكم كتّاب بتهمة خدش الحياء من بينهم أحمد ناجي، الذي أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة "نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء"، على خلفية نشره فصلا من رواية بعنوان "استخدام الحياة" في جريدة أخبار الأدب في عددها رقم 1097.