أحدث الأخبار
مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 كعام للمرأة تتجدد آمال الحقوقيات والنسويات بأن تشهد أجندة العام الجديد أحداثا سارة، تمنح للمرأة المصرية المزيد من الحقوق الغائبة أو المكتسبات.
وترى انتصار السعيد، رئيس مركز القاهرة للتنمية والقانون، أن المطلب الأهم هو تطبيق نصوص الدستور والقانون فيما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، من خلال إقرار آليات رقابية لتطبيق القوانين ورصد الانتهاكات والتصدى لها.
*المواقع القيادية
وتطالب انتصار باتخاذ التدابير التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء وتمثيلهن في كل مواقع اتخاذ القرار، في الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما تدعو لإصدار قانون أحوال شخصية عادل لكل أفراد الأسرة، لضمان حقوق النساء والأطفال في سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقة وتفعيل قانون الطفل، بما يحقق مصلحة الأطفال فيما يتعلق بالولاية التعليمية والحضانة والرؤية.
وتقول انتصار السعيد إن إصدار قانون يجرم العنف الأسري، من شأنه توفير الحماية وضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع أفراد الأسرة خاصة للنساء والأطفال.
*الإجهاض الآمن
وتطالب فاطمة الشريف، منسق مبادرة هيباتيا، بتعديل المواد الخاصة بالإجهاض في قانون العقوبات المصري، بما يسمح بإجراء عمليات الإجهاض الآمن.
والإجهاض الآمن هو الذي يشرف عليه طبيب أو عامل صحي مدرب، وتستخدم فيه الأدوات المناسبة وتتوافر له شروط النظافة ويتم خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر بعد الحمل.
وتضيف فاطمة أن تعديل القانون يحمي النساء من الوفاة بسبب الإجهاض في عيادات "بير السلم"، موضحة أن القانون المصري لا يسمح بالإجهاض إطلاقا في أي وقت ومهما كانت الحالة.
وتشير إلى أن ارتفاع نسبة الإجهاض في مصر كبيرة، وتتم في عيادات كتيرة منها عيادات سيئة السمعة، ما يعرض النساء للخطر.
*زواج الصفقة
وتطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإضافة مادة إلى قانون مناهضة الإتجار بالبشر، تنص على حماية النساء من جرائم "الاستغلال الجنسي وزواج الصفقة".
وزواج الصفقة هو زواج عرفي لفترة قصيرة مقابل مبلغ من المال، وتكرر التجربة نفسها أكثر من مرة ليتحول بالفعل إلى صفقة تباع وتشترى فيها الفتاة والتي غالبا يكون سنها أصغر من 18 عاما.
ويشدد أحمد أبو المجد، الباحث الحقوقي بمؤسسة قضايا المرأة، على تعديل القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالإتجار بالبشر، والتعريف بصوره كما وردت في القانون مثل زواج الصفقة، واستغلال النساء والأطفال في التسول، واستغلال النساء في أعمال الدعارة.
ويقول أبو المجد إن النساء هن الأكثر عرضة لهذه الجرائم وللاستغلال الجسدي سواء من الأب أو الزوج أو الأخ أو غيرهم، مضيفا أن "القانون أغفل وضع مادة تحمي الستات والبنات من جرائم الإتجار وهي غلطة لازم تتصلح في أقرب وقت".
*المناصب القضائية
وتطالب جمعية نظرة للدراسات النسوية، بضرورة تمكين النساء في الحصول على حقوقهن الدستورية مثل الوصول إلى منصة القضاء، والتي تقف المؤسسات القضائية حائلاً ضدهن في تحقيق ذلك.
وقالت مزن حسن إن هناك ضرورة لتدخل النواب والنائبات في هذه القضية بدورهم التشريعي والرقابي في هذا المجال.
واعتبرت أن عدم تولي النساء بعض المناصب القضائية هو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاك استحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار، ومنها تولي جميع المناصب القضائية.
ووفقاً للمجلس القومي للمرأة ولجهاز التعبئة العامة والإحصاء لا تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في المناصب القضائية 0.5 بالمئة، حيث تم تعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية العليا عام 2003.
ونص دستور 2012 في المادة (233) على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقاً لذلك تم استبعاد 7 من قضاة المحكمة من ضمنهم المستشارة تهاني الجبالي. وحاليا لا توجد أي قاضية في المحكمة الدستورية العليا.
وبلغ عدد النساء في هيئة قضايا الدولة 72 إمرأة عام 2004 من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي بلغ 1912 عضواً، وبلغ عدد النساء في النيابة الإدارية نحو 436 إمرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو 1726 عضواً أي بنسبة 25%، ويصل عدد القاضيات في مصر حتى الآن 68 قاضية، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية.
*أجر متساو
وتطالب مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بأجور متساوية للمرأة الريفية مع الرجل، مؤكدة أن المرأة تلعب دورا مهما في الزراعة والتنمية الريفية والتغذية والحد من الفقر، ومن ثم هناك حاجة للمزيد من الاهتمام بها.
وتقول مايا، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، "لابد أن تضمن الدولة حق المرأة الريفية في ظروف عمل لائقة ومبدأ الأجر المتساوي الموحد، إلى جانب تحديد حصص وأهداف لتمثيل المرأة الريفية في مواقع صنع القرار، لا سيما في البرلمانات والهيئات الإدارية على جميع المستويات".
وهناك 42 بالمئة من النساء العاملات في مصر يعملن في القطاع الزراعي، ولا تحصل 37 بالمئة منهن على أجر ويعملن لدى الأسرة، وفقا لإحصاءات المجلس القومي للمرأة، كما تحرم المرأة العاملة في قطاع الزراعة من الحماية القانونية بنص قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 رغم أن أكثر من 70 بالمئة من النشاط الزراعي يقوم على عمل النساء.
وتنص المادة الرابعة "فقرة ب" في قانون العمل الحالي على "استبعاد العاملين بالمنازل والعاملين بالزراعة البحتة وأبناء العاملين".