مصدر قضائي: "الدستورية" قد تقضي بإلغاء حكم "الإدارية" بشأن تيران وصنافير

الإثنين 16-01-2017 PM 05:26

نشطاء يهتفون "تيران وصنافير مصرية" عقب حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، 16 يناير 2016. تصوير: علي فهيم - أصوت مصرية

كتبت سعد حسين

قال مستشار سابق بالمحكمة الدستورية العليا إن منازعة التنفيذ المنظورة حاليا أمام المحكمة الدستورية ليس لها علاقة بحكم اليوم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف المستشار السابق أن القضية حرجة والمحكمة الدستورية قد يكون لها الكلمة الأخيرة فيها وقد تقضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري إذا ما وجدت منازعة تنفيذ.

وطالب المستشار بعدم استباق الأحداث وانتظار كلمة المحكمة الدستورية العليا.

وقضت دائرة الاستئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الشهر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.

وقال المستشار السابق في المحكمة الدستورية العليا الذي فضل عدم ذكر اسمه إن من حق البرلمان أن يناقش القضية بالرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا من الناحية القانونية والدستورية.

وقال المحامي طارق نجيدة أحد مقيمي دعوة بطلان الاتفاقية إن حكم اليوم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو الحكم الوحيد النهائي الصادر في موضوع الاتفاقية وليس هناك أحكام أخرى صادرة في الموضوع، فحكم محكمة الأمور المستعجلة هو حكم خاص بالتنفيذ فقط دون التطرق لموضوع الاتفاقية والاستشكالات الثلاثة الصادر بشأنها أحكام من محكمة القضاء الإداري أيضا متعلقة بالتنفيذ .

وعن منازعة التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية قال نجيدة إنها تتعلق بأعمال السيادة فقط.

وقال إن القضاء بكل روافده هو من يحدد ما هي أعمال السيادة في القضايا المنظورة أمامه.

وعن مناقشة البرلمان للاتفاقية قال نجيدة إنه ممنوع على البرلمان مناقشة موضوع الاتفاقية لصدور حكم نهائي ببطلانها.

وأضاف أنه من حق البرلمان أن يناقش الاتفاقية المحالة إليه من مجلس الوزراء ولكن من الناحية الشكلية ومن حيث مطابقتها للدستور والقانون دون التطرق لموضوع تسليم الجزيرتين للسعودية.

وقال قاض بمجلس الدولة -فضل عدم ذكر اسمه- إن هناك طريقين قانونيين أمام الحكومة وهما رفع استشكال وقف تنفيذ أمام الدائرة ذاتها أو رفع منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا استنادا لحكم محكمة الأمور المستعجلة.

واتفق مع هذا الرأي أشرف فرحات المحامي ومقيم الدعوي أمام محكمة الأمور المستعجلة الذي قال إنه لا يستطيع إقامة دعوى المنازعة أمام الدستورية، ولكن من حق هيئة قضايا الدولة التي اختصمها فرحات أمام محكمة الأمور المستعجلة أن تقيم المنازعة لأن هناك تعارضا بين حكمين نهائيين حول تنفيذ الاتفاقية الأول بوقف تنفيذ الاتفاقية الصادر من القضاء الإداري، والثاني الصادر من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وقال الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس إن من حق السعودية اللجوء للتحكيم الدولي في حالة عدم التصديق من البرلمان على الاتفاقية المبرمة بينها وبين مصر وإن حكم القضاء الإداري لا يسلبها هذا الحق .

وأضاف عتلم أن التحكيم الدولي يشترط موافقة الطرفين على اللجوء للتحكيم، وأشار إلى أن موافقة مصر على التحكيم وعدم التصديق على الاتفاقية شرطان للجوء السعودية إليه.

تعليقات الفيسبوك