أحدث الأخبار
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
وقال رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، خلال الاجتماع، إن "مشروع القانون يأتي متوافقا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي".
وتابع "تم وضع ضمانة حقيقية وواقعية في حق التظاهر السلمي، وكذلك تفعيل المواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر دون أن يقترب من الحق الدستوري".
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه من قِبَل النواب.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع ديسمبر الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.
وتنص تعديلات المادة (10)، التي وافقت عليها اللجنة اليوم، على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص -في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره. ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد خلال مؤتمر الشباب -الذي عقد في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ- بتعديل قانون التظاهر.