أحدث الأخبار
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المسؤولين والقائمين على التشريع بتبني عدد من المقترحات القانونية المناهضة لختان الإناث، في مقدمتها إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة.
وقالت المبادرة، في ورقة موقف بعنوان "نحو تطبيق أكثر فعالية لمادة تجريم الختان" أصدرتها اليوم الأربعاء، إن الإعفاء من العقاب في هذه الحالة لا يعني نزع التجريم عن الفعل، بل يستهدف رفع معدلات الإبلاغ سواء من ناحية الأهالي أو القائمين على المؤسسات الطبية.
وقالت داليا عبد الحميد، مسؤول ملف النوع الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة وأحد المشاركين في إعداد الورقة، لأصوات مصرية، إنه برغم مرور 8 سنوات على صدور قانون تجريم الختان لم تصل إلى المحاكم سوى قضية واحدة، بسبب خوف الأهالي من الإبلاغ في حالة حدوث مضاعفات للفتاة أو حتى وفاتها لأن القانون يعتبرهم شركاء في الجريمة.
وقضت محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 بمعاقبة طبيب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين، وغلق عيادته لمدة عام، في دعوى وفاة طفلة إثر عملية ختان، وكان ذلك أول حكم للإدانة منذ إضافة المادة 242 لقانون العقوبات -والتي تجرم ختان الإناث- عام 2008.
كما قضت ذات المحكمة بمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن عملية الختان.
وأضافت داليا عبد الحميد "حاولنا من خلال الورقة معالجة أسباب عدم تفعيل مادة تجريم الختان، وإحنا مش بنخترع حاجة جديدة وفيه مبدأ قانوني بيعفي المتهم في بعض الأحيان من العقاب لو أدلى بمعلومات مهمة وقدم شهادته".
وتابعت "هدفنا اننا نشجع الأهالي انهم يبلغوا لو حصل نزيف للبنت أو فقدان للرحم أو ماتت وميحسوش إنهم في نفس المركب مع الطبيب، وبكده نحاسب مرتكب الجرم الرئيسي أحسن من إن مفيش حد خالص يتحاسب".
وتنص المادة (242) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وتتلخص باقي المقترحات القانونية المذكورة في الورقة في توسيع دائرة المسؤولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وكذلك حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس أو الغير من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.
وقالت داليا عبد الحميد "تستخدم هذه الإشارة لتخفيف العقاب باعتبار أن الأهالي تلجأ للختان وقاية للفتاة وهو أمر ثبت أنه عار من الصحة".
وطالبت المبادرة بأنه من حالة الوفاة الناجمة عن الختان يجب أن تكون الجريمة "جرح أفضى إلى موت" وليس مجرد قتل خطأ لتشديد العقوبة.
وفيما يخص المواجهة الاجتماعية والثقافية للختان، أوصت المبادرة المصرية بضرورة انتهاج منهج حقوقي في محاربة استمرار هذه الممارسات العنيفة ضد النساء والفتيات مع وجود مناقشة مجتمعية صريحة حول أسباب استمرار ختان الإناث، وتقديم منهج متكامل للتثقيف الجنسي للطلبة لتغيير قناعاتهم بشأن ختان الإناث.
وقالت المبادرة إن هذه التعديلات لن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم تتكامل مع مجهود رسمي لرفع الوعي بحقوق النساء الإنجابية والجنسية، إلى جانب التنبيه بمخاطر تطبيب ختان الإناث وعدم الاقتصار على الجانب الديني لهذه الممارسة.
وأشارت داليا عبد الحميد إلى أن المبادرة ستتقدم بالورقة لعدد من النواب والمسؤولين في المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، قائلة "عاوزين نوصل صوتنا للمسؤولين عن التشريع ومناهضة الختان لتبني المقترحات المقدمة".
وفي 26 مايو الماضي، توفيت فتاة من محافظة السويس تبلغ من العمر 17 عاما، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية.
وأمرت النيابة بحبس والدة الضحية على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ والتسبب في جرح أفضى إلى موت. ووجهت النيابة للطبيبة التي أجرت العملية وطبيب التخدير نفس الاتهامات.