أحدث الأخبار
أحالت نيابة فيصل بالسويس، اليوم الأربعاء، المتهمين في قضية "ختان السويس" إلى المحاكمة، إثر توجيه تهمتي القتل الخطأ وجرح أفضى إلى موت لهم.
ووجهت النيابة الاتهام لكل من والدة الضحية -محبوسة علي ذمة التقضية- والطبيبة التي أجرت العملية –هاربة- وطبيب التخدير -مفرج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه علي ذمة القضية-.
كانت الضحية (ميار. م) 17 عاما لقيت حتفها يوم 26 مايو الماضي، إثر إجراء عملية ختان بمستشفى خاص بالسويس تم غلقه بقرار من المحافظ عقب وفاتها، وذكر تقرير الطب الشرعي أن الفتاه توفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب نزيف شديد على أثر عملية ختان أجريت لها.
وهذه هى قضية الختان الثانية التي تصل للمحاكم بعدما قضت محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 بمعاقبة طبيب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين، وغلق عيادته لمدة عام، في دعوى وفاة طفلة إثر عملية ختان، وكان ذلك أول حكم للإدانة منذ إضافة المادة 242 لقانون العقوبات -والتي تجرم ختان الإناث- عام 2008.
وتنص المادة (242) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المسؤولين والقائمين على التشريع بتبني عدد من المقترحات القانونية المناهضة لختان الإناث، في مقدمتها محاسبة مرتكبي الختان بتهمة إحداث جرح أفضى إلى موت وليس كما حدث في قضايا سابقة تم فيها اتهام للأطباء بالقتل الخطأ، وإعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة.
وقال عادل رمضان، المحامي بالمبادرة المصرية، إن "الختان بالأساس جريمة ولا يعتبر مقتل الطفلة كنتيجة له قتلًا خطأ، لأن القتل الخطأ يكون عند تدخل الطبيب تدخل مشروع يسمح به القانون وينتج عن ذلك وفاة شخص، أما إذا تعمد الطبيب إحداث جرح دون سبب مشروع، بل مُجرم إحداثه، كما في حالة الختان، ونتج عنه وفاة، فإن ذلك يكون جريمة إحداث جرح أفضى إلى الموت".