أحدث الأخبار
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، دعوى تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية واعتبار الطلاق شرعيا في حالة توثيقه رسميا فقط، إلى هيئة مفوضي الدولة لإصدار تقرير في هذا الصدد.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة إحالة الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على "ألا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بالتوثيق الرسمي".
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر. وقالت الدعوى "إذا كان الشعب المصري قد حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقا شرعيا".
وأضافت الدعوى "يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي طلاق شرعي، وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني، وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".
وأوضحت الدعوى أن "كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج".