أحدث الأخبار
على الرغم من موافقة مجلس النواب، الشهر الماضي، على تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إلا أن هناك مخاوف من استمرار هذه الممارسة وعدم الإبلاغ عنها خوفا من السجن.
وعن إمكانية انخفاض نسب الختان في مصر بعد تغليظ العقوبة، قالت انتصار السعيد مدير مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان -لأصوات مصرية- إن "مجرد تغليظ العقوبة هو أمر غير كاف لوقف الختان، لكن الأمر متعلق أكثر بالتوعية".
واقترحت إيقاف تنفيذ العقوبة على أسرة البنت التي تعرضت للختان، في حالة إبلاغ الأهل عن الجريمة مع التأكيد على ضرورة معاقبة الأطباء.
وبدأ تجريم الختان في عام 2007 بقرار من وزير الصحة وقتها، تضمن حظر إجراء عمليات الختان داخل المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن، على خلفية وفاة الطفلة بدور شاكر في يونيو من نفس العام. وبعدها بشهور، أضيفت مادة لقانون العقوبات تجرم ختان الإناث وتعاقب من يجريه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
* حظر ديني
وفي إطار طرح حلول للتصدي لظاهرة الختان، قال أحمد أبو المجد رئيس جمعية حقنا لحقوق الإنسان -لأصوات مصرية- إن ختان الإناث مشكلة مجتمعية، لذا يجب على كل أطراف المجتمع تقديم الحلول، فأي مشكلة مجتمعية لها أكثر من اتجاه وسبب.
وتابع قائلا "لازم المؤسسات الدينية تبدأ تاخد موقف صريح مش مجرد فتوى توضح إن الختان عادة فرعونية ليس لها علاقة بالدين، ولازم القانون يعطي تعويض للبنت المتضررة، كما يجب المراقبة على وزارة الصحة والعيادات لأن نقابة الأطباء بتوفر للدكاترة شهادة تقول إن الحالة كانت تستدعي الختان والدكتور بياخد براءة".
وأشار أبو المجد إلى ضرورة وجود رقابة شعبية على البرلمان، مؤكداً على حتمية وضع النواب المؤيدين لإتاحة الختان في قوائم سوداء.
* بدون تلبس
لخصت إلهام عيداروس، ناشطة حقوقية، مشكلة الختان قائلة "طبعا تغليظ العقوبة شيء إيجابي ولكن الموضوع مش تبرئة ذمة وخلاص، المشكلة الحقيقية هي تفعيل القانون، لأن التوعية وكل اللي بتعمله منظمات المجتمع المدني من غير تفعيل جاد للقانون، مالهاش لازمة".
كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات ومؤسسات أخرى معنية مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الإبلاغ عن الحالات المتضررة بدون اشتراط ثبوت حالة التلبس.
كانت منظمة المرأة الجديدة طالبت باتخاذ إجراءات للحد من انتشار الختان كالتوعية بمخاطره النفسية والجسدية في المقررات والأنشطة المدرسية، حيث أظهر المسح الصحي للسكان لعام 2014 تعرض 92% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج للختان.
ومنذ إضافة المادة (242) لقانون العقوبات -والتي تجرم ختان الإناث- عام 2008، وصلت إلى المحاكم قضيتان فقط، الأولى في عام 2015 حيث قضت محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة طبيب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين، وغلق عيادته لمدة عام، في دعوى وفاة طفلة إثر عملية ختان.
وسجلت القضية الثانية في شهر يوليو الماضي، حيث أحالت نيابة فيصل بالسويس المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة أثناء عملية ختان إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهمتي القتل الخطأ وجرح أفضى إلى موت.