مطالبات بعرض قانون الاستضافة على المجلس القومي للمرأة

الثلاثاء 06-12-2016 PM 05:44

سيدة من منطقة الدويقة- رويترز

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب بعرض مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالاستضافة والرؤية، على المجلس القومي للمرأة.

وقالت النائبة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومي للمراة طبقا للقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000".

ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشيء للمجلس القومي للمرأة على أن "للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة".

كان مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته النائبة سهير الحادي مع 60 نائبًا آخرين، أثار العديد من الانتقادات، حيث يقضي هذا التعديل بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا.

وأضافت منى منير أن مشروع القانون الذي يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تُعدَّل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.

وأوضحت أن المادة (214) من الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي للمرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، قائلة "هذا خطأ يجب أن يتدارك".

موقف المجلس القومي للمرأة

ومن جانبه أعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى له.

وناشد المجلس القائمين على وضع التعديلات بتوخي الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة، خاصة أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها حماية حق الأمهات في رؤية واستضافة أبنائهن في حالة زواجهن، مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة أنه حتى هذه اللحظة لم يتلق أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الأحوال الشخصية المذكور، وأنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها.

كما يؤكد المجلس على ضرورة العمل على طرح مشروعات القوانين التي تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعي على جميع المؤسسات والجهات المعنية لإبداء الرأي قبل إقرارها من مجلس النواب.

التعديلات المقدمة للبرلمان

وشملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي.

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور".

رؤية المجتمع المدني

ورأى الاتحاد النوعي لنساء مصر، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أمر هام في سبيل تيسير إجراءات التقاضي، ولحل العديد من المشكلات التي تعاني منها الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة المصرية على وجه التحديد.

ويشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قضايا الأحوال الشخصية تأتي في المرتبة الثانية من حيث القضايا المنظورة داخل المحاكم المصرية بموجب 22051 في عام 2011  لتصل إلى 62082 في عام 2012.

واقترح الاتحاد أن يتم عمل مسح مكتبي لأهم الأدبيات السابقة حول قوانين الأحوال الشخصية، ومراجعة مواد قانون الأحوال الشخصية المصري ومقارنته بقوانين الدول العربية الأخرى، وإجراء دراسة ميدانية حول إشكاليات النساء مع قانون الاحوال الشخصية.

وأشار إلى تكوين لجنة استشارية لمناقشة مواد القانون، وإعداد المسودة الأولية لمشروع القانون ومناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني والنساء، على أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.

كما تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويحدد سن الطفولة بـ 18 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.

ويجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.

كما يلتزم الأب بنفقة الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعي، للابن أو البنت على السواء، ويتم الاعتداد بما تقرره الزوجة بشأن حقيقة دخل الزوج، وعلى الزوج إثبات عكس ذلك، وتشديد عقوبة الحبس في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة وأن يحدد القاضي أجلا لسداد الزوج للنفقة.

تعليقات الفيسبوك